الْمَغْرِبِ ، وَإِنْ أَجْنَبَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ مَا لَا يُدْرِكُ فِيهِ الْغُسْلَ فَضَيَّعَ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ فَلَا يَنْهَدِمُ ، وَقِيلَ: يَنْهَدِمُ ، وَكَذَلِكَ إنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْجَنَابَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِقْدَارَ مَا لَا يُتِمُّ فِيهِ الْغُسْلَ إلَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ وَذَكَرَ فِي الدِّيوَانِ: أَنَّهُ مَنْ تَوَانَى أَوْ رَقَدَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ النِّسْيَانُ انْهَدَمَ ، وَإِنْ عَلِمَ وَنَسِيَ أَنَّهُ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَنْهَدِمُ ، وَإِنْ رَقَدَ نَاوِيًا أَنْ يَقُومَ فَانْتَبَهَ بَعْدَ الْإِصْبَاحِ أَوْ فِي وَقْتٍ لَا يُدْرِكُ الْغُسْلَ انْهَدَمَ ، قُلْت: وَقِيلَ: لَا إلَّا يَوْمَهُ ، وَفِيهِ وَإِنْ انْتَبَهَ بِلَيْلٍ فَنَزَعَ النَّجَسَ وَأَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ فَأَصْبَحَ انْهَدَمَ ، وَرَخَّصَ بَعْضٌ ، وَمَنْ ضَيَّعَ بِلَيْلٍ حَتَّى لَا يُدْرِكَهُ فَحَدَثَتْ إلَيْهِ عِلَّةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ الْغُسْلِ فَتَيَمَّمَ قَبْلَ الصُّبْحِ انْهَدَمَ وَرُخِّصَ ، وَإِنْ بَقِيَ لَهُ قَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ فَلَا يَنْهَدِمُ ، وَمَنْ ضَيَّعَ التَّيَمُّمَ إلَى مِقْدَارِ مَا لَا يَغْتَسِلُ قَبْلَ الصُّبْحِ فَاسْتَرَاحَ فَبِئْسَ مَا صَنَعَ وَلَا يَنْهَدِمُ ، وَقِيلَ: يَنْهَدِمُ .