وَالْبِلَادُ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ مَطَالِعُهَا كُلَّ الِاخْتِلَافِ وَجَبَ حَمْلُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الرُّؤْيَةِ ، وَقِيلَ: كُلُّ بَلَدٍ بِرُؤْيَتِهِ وَلَوْ تَقَارَبَتْ وَإِنْ بَلَغَ الْخَبَرُ حَدَّ التَّوَاتُرِ لَمْ يَحْتَجْ لِشَهَادَةٍ لِإِيجَابِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا مَعًا .
الشَّرْحُ