وَهَلْ تَجُوزُ الْمُدَارَاةُ عَلَى الْبَلَدِ بِالزَّكَاةِ بِصَرْفِهَا إلَى الْجَائِرِ يَكُفُّ عَنْهُمْ ، وَإِلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ لِيُرَاقِبُوا الْفَسَادَ فَيَرُدُّوهُ ، وَبِصَرْفِهَا فِي السِّلَاحِ وَالْأَبْوَابِ وَالْأَقْفَالِ وَالْأَسْوَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؟ قِيلَ: بِالْجَوَازِ ، وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ صَرْفُهَا فِي ذَلِكَ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ الْعَدْلِ .