فهرس الكتاب

الصفحة 2668 من 17437

وَالْمُخْتَارُ أَنْ لَا تَخْرُجَ الزَّكَاةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى آخَرَ وَأَهْلُ بَلَدِهَا أَحَقُّ بِهَا وَلَوْ فُسَّاقًا إنْ كَانُوا لَا يَجْعَلُونَهَا فِي مَعْصِيَةٍ وَإِنْ أُخْرِجَتْ وَوُصِّلَتْ أَجْزَتْ ، وَقِيلَ: لَا تَجْزِي ، وَقَدْ رَدَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى خُرَاسَانَ زَكَاةً أُخْرِجَتْ مِنْهُ إلَى الشَّامِ ، وَاسْتَثْنَى بَعْضٌ إخْرَاجَهَا إلَى الْقَرَابَةِ وَالْأَرْحَامِ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَلَمْ يَكْرَهْهُ ، وَيُخْرِجُهَا إنْ اسْتَغْنَى أَهْلُ بَلَدِهِ ، وَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ الزَّكَاةِ وَهُوَ فِي سَفَرٍ أَعْطَاهَا حَيْثُ كَانَ بِلَا كَرَاهَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت