وَمَنْ لَزِمَتْهُ زَكَاةُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ أَوْ قَلِيلَةٍ ، وَصِيَامٌ وَصَلَاةٌ وَكَفَّارَاتٌ وَسَائِرُ حُقُوقِ اللَّهِ ، وَعَلِمَ بِذَلِكَ وَضَيَّعَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاَللَّهِ ، وَبِذَلِكَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَالْإِيصَاءُ بِمَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَعَلَّ اللَّهَ يَقْبِضُ لَهُ مَنْ يُنَفِّذُ عَنْهُ ، وَلِيَلْقَى اللَّهَ مُذْعِنًا رَاجِعًا مُنْقَادًا لَهُ بِالْإِيصَاءِ لَا بِالْإِهْمَالِ ، وَرَخَّصَ مُنَازِلُ بْنُ جيفر ، وَمُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ أَنْ يَتُوبَ مِنْ تَضْيِيعِهِ وَلَا يَقْضِي مَا مَضَى وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَقُدْرَةُ بَدَنٍ ، وَيُصْلِحَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ كَأَنَّهُ أَسْلَمَ مِنْ شِرْكٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا .