وَإِنْ أُخِذَتْ لَهُ فَقَالَ لِخَلِيفَتِهِ: نَزَعْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا لِي ، أَوْ اسْتَغْنَيْتُ ، أَوْ مَا أَخَذْتُهُ لِي حَرَامٌ عِنْدِي ، أَوْ اسْتَرَبْتُهُ ، وَضَعَهَا أَمَامَهُ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ زَوَالَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَخَذَ الْخَلِيفَةُ مَا اسْتَرَابَهُ أَنْفَقَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ الزَّكَاةَ مِنْ فُلَانٍ فَوَجَدَهُ قَدْ تُجُنِّنَ أَوْ غَابَ فَلَا يَأْخُذُهَا مِنْ خَلِيفَتِهِ .
الشَّرْحُ