يَأْخُذُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّزْعِ رَدَّهَا كَمَا لَوْ عَلِمَ ، وَقِيلَ: وَإِنْ اسْتَخْلَفَ مُتَعَدِّدٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَا يَأْخُذُ وَاحِدٌ وَحْدَهُ ، وَإِنْ أَخَذَ فَجَوَّزَ الْآخَرُ جَازَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ كُلًّا وَحْدَهُ فَلِكُلٍّ أَخْذُهَا وَحْدَهُ .