( وَإِنْ أُخِذَتْ لَهُ فَقَالَ لِخَلِيفَتِهِ: نَزَعْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا لِي ) ( أَوْ اسْتَغْنَيْتُ ) أَوْ فَعَلْتُ مَا لَا تَحِلُّ لِي مَعَهُ ، ( أَوْ مَا أَخَذْتُهُ لِي حَرَامٌ عِنْدِي ، أَوْ اسْتَرَبْتُهُ وَضَعَهَا أَمَامَهُ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ زَوَالَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ ) ، وَإِذَا وَضَعَهَا أَمَامَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا جَازَ لِمَنْ تَأَهَّلَ لَهَا أَنْ يَأْخُذَهَا إنْ لَمْ يَسْتَرِبْهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ حُرْمَتَهَا ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ غَنِيٌّ رَدَّ ذَلِكَ لِصَاحِبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَلَا وَارِثَهُ أَنْفَقَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ النَّزْعَ قَبْلَ الْأَخْذِ رَدَّ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: لَا كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَرَامٌ أَوْ رِيبَةٌ رَدَّهُ لِمُسْتَخْلِفِهِ إنْ عَلِمَهُ وَقِيلَ: يُنْفِقُهُ وَمِثْلَهُ ، وَقِيلَ: يُنْفِقُهُ فَقَطْ ، وَقِيلَ: يَرُدُّهُ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ وَيُنْفِقُ مِثْلَهُ ، وَقِيلَ: يَرُدُّهُ لَهُ فَقَطْ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَأْخُوذِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ حَرَامًا أَوْ رِيبَةً ، وَإِنْ أَخَذَ ذَلِكَ أَنْفَقَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْحَرَامِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِيُنْفِقَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالرِّيبَةِ إلَّا بَعْدَ الْأَخْذِ أَمْسَكَهُ .
( وَإِنْ أَخَذَ الْخَلِيفَةُ مَا اسْتَرَابَهُ أَنْفَقَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ) ، وَقِيلَ: يَدْفَعُهُ لِمَنْ أَعْطَاهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِثْلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَرِبْهُ إلَّا بَعْدَ أَخْذِهِ دَفَعَهُ لَهُ فَقَطْ ، ( وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ الزَّكَاةَ مِنْ فُلَانٍ فَوَجَدَهُ ) أَيْ فُلَانًا ( قَدْ تُجُنِّنَ أَوْ غَابَ ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ( فَلَا يَأْخُذُهَا مِنْ خَلِيفَتِهِ ) ، قَالَ فِي الدِّيوَانِ": وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ ، وَلِلْإِنْسَانِ وَخَلِيفَتِهِ وَمَأْمُورِهِ وَوَكِيلِهِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ صَاحِبِهَا وَخَلِيفَتِهِ وَوَكِيلِهِ وَمَأْمُورِهِ ، وَأَنْ يَأْخُذَ زَكَاةَ مَالِ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ يَتِيمٍ مَا لَمْ يَسْتَرِبْ ذَلِكَ ."