بَعْضُهُ أَوْ غَلِطَ فِيهِ أَوْ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ بِوَجْهٍ مَا ، ( أَوْ غُصِبَ ) هُوَ أَوْ بَعْضُهُ ( ثُمَّ رُدَّ بِعَيْنِهِ فَعَلَ فِيهِ مَا أُمِرَ بِهِ ) مِنْ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ إعْطَائِهِ زَكَاةً أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَمَا يَأْتِي الزِّيَادَةُ وَغَيْرُهَا ، وَيُوَصِّلُ الْبَاقِيَ ( وَإِنْ ) رَدَّ إلَيْهِ ( بَدَلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ فَ ) لَا يَفْعَلُ فِيهِ مَا أُمِرَ بِهِ أَوَّلًا إلَّا ( بِأَمْرٍ ثَانٍ ) ، وَقِيلَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ غَيْرُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْبَدَلِ مِنْهُ ، وَإِنْ تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ الْأَوَّلِ ، مِثْلُ قَمْحٍ طَحَنَهُ فَرَدَّهُ فَعَلَ فِيهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ مَثَلًا بِإِعْطَائِهِ فَطَحَنَهُ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يُعْطِهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ مِلْكِهِ فَرَدَّهُ فَلَا يَفْعَلُ فِيهِ شَيْئًا ، وَإِنْ بَاعَهُ بِانْفِسَاخٍ فَلْيَفْعَلْ مَا أُمِرَ ، وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ مِلْكِهِ بَعْضًا مِنْهُ فَلْيَدْفَعْ الْبَقِيَّةَ إنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ، وَقِيلَ: لَا ؛ وَإِنْ فَعَلَ فِيهِ الْمَأْمُورُ مَا يَضْمَنُهُ فَلْيَفْعَلْ ، وَقِيلَ: يَرُدُّهُ لِصَاحِبِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ نَهَاهُ عَنْ الدَّفْعِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ .