وَإِنْ قَالَ لَهُ: أَعْطِ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا فَوَجَدَ فِي الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ رَدَّ لَهُ الْبَاقِيَ ، وَإِنْ أَعْطَى لِلْأَوَّلِ مَا أَمَرَهُ فَوَجَدَ الْبَاقِيَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى لَهُ أَعْطَاهُ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ أَوَّلًا أَقَلَّ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا ، نَظِيرُهُ مَا لَوْ قَالَ لَهُ: ادْفَعْ هَذَا لِفُلَانٍ وَفِيهِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى رَدَّ الزَّائِدَ ، وَإِنْ وَجَدَهُ أَقَلَّ أَعْطَاهُ كَذَلِكَ ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ دَفَعَ الْبَاقِيَ ، وَهَذَا فِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ، وَقَدْ جَوَّزُوا التَّجْزِئَةَ فِي الشَّهَادَةِ فِيهِمَا لَا غَيْرُ ، وَإِنْ سُرِقَ مِنْهُ الشَّيْءُ أَوْ غُصِبَ ثُمَّ رُدَّ بِعَيْنِهِ فَعَلَ فِيهِ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَإِنْ بَدَلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ فَبِأَمْرٍ ثَانٍ .
الشَّرْحُ