وَإِنْ قَالَ لَهُ: اسْتَخْلَفْتُكَ أَنْ تَدْفَعَ زَكَاتِي لِمَنْ تَدْفَعُ لَهُ زَكَاتَكَ ، أَوْ لِمَنْ شِئْتَ جَازَ فِي قَوْلٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ لَهُ: اسْتَخْلَفْتُكَ أَنْ تَدْفَعَ زَكَاتِي لِمَنْ تَدْفَعُ لَهُ زَكَاتَكَ ، أَوْ لِمَنْ شِئْتَ ، جَازَ فِي قَوْلٍ ) لَا فِي قَوْلٍ آخَرَ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ أَمْرٌ أَنْ يُعْطِيَ الْوَكِيلَ زَكَاةَ نَفْسِهِ لِمَنْ يُعْطِي الْوَكِيلُ زَكَاتَهُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لَهَا فَكَانَ السَّبِيلُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ هَكَذَا ، فَيَجْرِي عَلَى أَقْوَالِ الشَّرْعِ ، وَقِيلَ: لَا يَدْفَعُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مَنْ يَدْفَعُ إلَيْهِ وَهُوَ مُخْتَارُ الدِّيوَانِ"، أَوْ يَقُولُ لَهُ: زَكِّ مَالِي أَوْ أَعْطِ مِنْهُ الزَّكَاةَ أَوْ أَخْرِجْهَا لِأَهْلِهَا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ."