فهرس الكتاب

الصفحة 2611 من 17437

وَإِنْ اسْتَخْلَفَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا تَجُوزُ خِلَافَتُهُ وَالْآخَرُ لَا تَجُوزُ مَعًا بَطَلَ الْكُلُّ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ خِلَافَةُ مَنْ جَازَتْ خِلَافَتُهُ ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ رَجُلَانِ رَجُلًا أَنْ يَدْفَعَ زَكَاةَ مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ لِرَجُلٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ تُجُنِّنَ فَلَا يَدْفَعُ الْخَلِيفَةُ شَيْئًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ مُشْتَرَكًا ، وَلَكِنْ كَانَ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ مَالِهِ فَلْيَدْفَعْ مِنْ مَالِ صَحِيحِ الْعَقْلِ أَوْ الْحَيِّ ، وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَخْلَفَ رَجُلَانِ رَجُلَيْنِ فَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْ اللَّذَيْنِ قَدْ اسْتَخْلَفَاهُمَا أَوْ تُجُنِّنَ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ رَجُلٌ رَجُلًا أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِمُعَيَّنٍ فَدَفَعَ وَأَبَى مِنْ قَبُولِهَا فَلْيَرُدَّهَا الْخَلِيفَةُ لِصَاحِبِهَا ، وَإِنْ طَلَبَهَا بَعْدَ أَنْ أَبَى فَلْيَدْفَعْهَا لَهُ مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ لَمْ تَصِلْ صَاحِبَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت