فهرس الكتاب

الصفحة 2604 من 17437

( وَأَمَّا إنْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ) بِالْوَاوِ لَا بِأَوْ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ سَوَاءٌ ارْتَدَّ وَلَحِقَ أَوْ ارْتَدَّ وَلَمْ يَلْحَقْ بِدَارِ الْحَرْبِ بِأَنْ لَحِقَ بِبَلَدِ إسْلَامٍ أَوْ صَحْرَاءَ أَوْ بَقِيَ فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَقِلَّ التَّقْدِيرُ ، وَأَمَّا إنْ ارْتَدَّ وَلَمْ يَلْحَقْ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ لَحِقَ ( أَوْ تُجُنِّنَ ثُمَّ أَفَاقَ ) مِنْ تَجَنُّنِهِ ، ( أَوْ رَجَعَ ) مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ( أَوْ أَسْلَمَ ) مِنْ الِارْتِدَادِ ( فَلَا يَزَالُ مِنْ الْوَكَالَةِ لِأَنَّهَا مُبِيحَةٌ لِلْفِعْلِ ) فَلَهُمْ دَفْعُهَا ، وَلَوْ دَفَعَهَا وَهُوَ مَجْنُونٌ أَوْ مُرْتَدٌّ أَجْزَتْ إنْ عَلِمَ بِوُصُولِهَا ، ( وَهَذِهِ الْمَعَانِي ) مِنْ الِارْتِدَادِ وَاللُّحُوقِ وَالتَّجَنُّنِ ( لَا تَمْنَعُهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ لَهُ ) كَالدَّفْعِ هُنَا ، ( وَلَا تَبْطُلُ تِلْكَ الْإِبَاحَةُ وَنَظِيرُهُ مُبِيحٌ لِأَحَدٍ أَكْلَ طَعَامِهِ فَأُغْمِيَ عَلَى الْأَحَدِ ) لَا يُقَالُ إنَّ أَحَدًا لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِ"الـ"، وَقَدْ أَدْخَلَهَا عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِثْبَاتِ ، وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ فِيهِ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ فِي أَحَدٍ الَّذِي هَمْزَتُهُ أَصْلٌ ، وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الَّذِي هَمْزَتُهُ بَدَلٌ مِنْ وَاوٍ شُذُوذًا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ ، فَالْفَرْقُ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَجِهَةِ اللَّفْظِ وَجِهَةِ الْمَعْنَى ، قَالَهُ"الصَّبَّانُ ؛ وَفِي الْقَامُوسِ": الْأَحَدُ بِمَعْنَى الْوَاحِدِ إلَخْ ، ( فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ ) أَوْ جُنَّ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ بَعْدَ إفَاقَتِهِ ، وَمَنْ أَبَاحَ لِأَحَدٍ أَكْلَ طَعَامِهِ فَلِلْأَحَدِ الْأَكْلُ مِنْهُ مَا لَمْ يَمُتْ الْمُبِيحُ أَوْ يُجَنَّ أَوْ يَمْنَعْهُ ، وَقِيلَ: لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى يَشْبَعَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت