وَإِنْ اسْتَخْلَفَ عَلَى دَفْعِهِمَا لِمُعِينٍ فَتُجُنِّنَ أَوْ تَغَيَّرَ بِكَبِيرَةٍ أَوْ اسْتَغْنَى أَوْ ارْتَدَّ أَوْ خَرَجَ عَبْدًا لَمْ تُدْفَعْ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ دُفِعَتْ إلَيْهِ ، وَلَا تَبْطُلُ الْخِلَافَةُ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ لِجَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْمَجْنُونِ ، وَأَمَّا إنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ أَوْ افْتَقَرَ الْغَنِيُّ أَوْ تَابَ الْفَاسِقُ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ لَمْ يَدْفَعْهَا لِبُطْلَانِ الْوَكَالَةِ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ وَكَّلَ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ ، وَلَوْ دَخَلَ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ لَهُ ثَانِيَةً بَعْدُ .
الشَّرْحُ