فهرس الكتاب

الصفحة 2603 من 17437

وَأَمَّا إنْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ تُجُنِّنَ ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ رَجَعَ أَوْ أَسْلَمَ فَلَا يَزَالُ مِنْ الْوَكَالَةِ لِأَنَّهَا مُبِيحَةٌ لِلْفِعْلِ ، وَهَذِهِ الْمَعَانِي لَا تَمْنَعُهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ لَهُ وَلَا تَبْطُلُ تِلْكَ الْإِبَاحَةُ ، وَنَظِيرُهُ مُبِيحٌ لِأَحَدٍ أَكْلَ طَعَامِهِ فَأُغْمِيَ عَلَى الْأَحَدِ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت