وَأَمَّا إنْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ تُجُنِّنَ ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ رَجَعَ أَوْ أَسْلَمَ فَلَا يَزَالُ مِنْ الْوَكَالَةِ لِأَنَّهَا مُبِيحَةٌ لِلْفِعْلِ ، وَهَذِهِ الْمَعَانِي لَا تَمْنَعُهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ لَهُ وَلَا تَبْطُلُ تِلْكَ الْإِبَاحَةُ ، وَنَظِيرُهُ مُبِيحٌ لِأَحَدٍ أَكْلَ طَعَامِهِ فَأُغْمِيَ عَلَى الْأَحَدِ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ .
الشَّرْحُ