فهرس الكتاب

الصفحة 2602 من 17437

وَإِنْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ قَبْلَ دَفْعِ خَلِيفَتِهِ أَمْسَكَ إلَّا بِإِذْنِ الْوَارِثِ ، وَكَذَا لَا يَدْفَعُهَا إنْ تُجُنِّنَ أَوْ ارْتَدَّ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ قَبْلَ دَفْعِ خَلِيفَتِهِ أَمْسَكَ إلَّا بِإِذْنِ الْوَارِثِ ) ، وَقِيلَ: يَدْفَعُهَا كَمَا فِي الدِّيوَانِ"، وَكَذَا الْخُلْفُ إنْ أَعْطَاهُ مَالًا فَقَالَ: أَعْطِهِ لِفُلَانٍ ، فَقِيلَ: يُعْطِيهِ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا بِإِذْنِ الْوَارِثِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ أَيَسَعُهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا ؟ إنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنًا أَوْ تَبَاعَةً لِمَخْلُوقٍ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا أَوْ تَبَاعَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ مَنْ يَتَحَاصَصُ فِيهِ ( وَكَذَا لَا يَدْفَعُهَا إنْ تُجُنِّنَ أَوْ ارْتَدَّ ) ، وَقِيلَ: يَدْفَعُهَا كَمَا فِي الدِّيوَانِ"، وَإِنْ مَاتَ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَدْفَعَهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ، وَحُكْمُ الْمَأْمُورِ وَالْوَكِيلِ وَالْخَلِيفَةِ فِي الْبَابِ وَاحِدٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت