وَقِيلَ: مُؤْنَةَ سَنَةٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ حَتَّى يَمْلِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ قُوتَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ قَدْرَ مَا يَشْتَرِي ضَيْعَةً يَسْتَغْنِي بِهَا طُولَ عُمْرِهِ أَوْ يُهَيِّئُ بِضَاعَةً يَتَّجِرُ بِهَا وَيَسْتَغْنِي ، وَقِيلَ: إنْ افْتَقَرَ بَعْدَ غِنًى فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى يَعُودَ كَمَا كَانَ وَلَوْ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، إلَّا إذَا خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدَالِ ، وَلِيَسْتَفْتِ الْفَقِيرُ قَلْبَهُ وَلَوْ أَفْتَوْهُ بِقَوْلٍ مِنْ تِلْكَ الْأَقْوَالِ .