فهرس الكتاب

الصفحة 2532 من 17437

وَتُعْطِيهَا الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا وَلِأَوْلَادِهَا مُطْلَقًا ، وَتَصِحُّ لِصَغِيرٍ بِخَلِيفَةٍ ، وَإِنْ مِنْ أَبِيهِ .

الشَّرْحُ ( وَتُعْطِيهَا الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا وَلِأَوْلَادِهَا مُطْلَقًا ) بُلَّغًا أَوْ غَيْرَ بُلُغٍ ، ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا ، حَيًّا أَبُوهُمْ أَوْ مَيِّتًا ، تَزَوَّجَتْ الطِّفْلَةُ فَقِيرًا أَوْ كَانَتْ بِلَا زَوْجٍ ، لَكِنْ إنْ كَانَ صَغِيرًا فَبِخَلِيفَةٍ أَوْ قَائِمٍ كَمَا قَالَ: ( وَتَصِحُّ ) أَيْ فِي قَوْلٍ وَإِلَّا خَالَفَ قَوْلَهُ فِيمَا مَضَى أَنَّهُ لَا يُعْطِي طِفْلَهُ ( لِصَغِيرٍ بِخَلِيفَةٍ ، وَإِنْ ) كَانَتْ الزَّكَاةُ ( مِنْ أَبِيهِ ) وَلَا سِيَّمَا مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ أَرَادَ أَنَّهَا تُعْطِي وَلَدَهَا الصَّغِيرَ الزَّكَاةَ وَلَوْ بِاسْتِخْلَافِ أَبِيهِ أَحَدًا فَيَكُونُ غَنِيًّا بِالْأَبِ لِأَنَّهُ حَيٌّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْآخِذُ لَهُ ، لَا أَنْ يَسْتَخْلِفَ ، وَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُعْطِيَ الزَّكَاةَ لِابْنِهِ وَبِنْتِهِ وَلَوْ طِفْلَيْنِ وَلَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِنْتُهُ ، وَمِثْلِ الْخَلِيفَةِ الْقَائِمِ ، وَأُجِيزَ أَيْضًا لِأُمِّهِمْ أَنْ تُعْطِيَهُمْ بِلَا خَلِيفَةٍ وَقَائِمٍ ، وَلَكِنْ شَرْطُ الْمُجِيزِ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا بِلَا خَلِيفَةٍ أَوْ قَائِمٍ أَنْ يُرَاقِبَهُ حَتَّى يُفْنِيَهُ ، وَلَا يُعْطِيهِمْ خَلِيفَتُهُمْ أَوْ قَائِمُهُمْ زَكَاتَهُ إلَّا بِخَلِيفَةٍ ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ ، وَقِيلَ: لَا تُعْطِي الْمَرْأَةُ زَكَاتَهَا زَوْجَهَا وَلِأَوْلَادِهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَلَا يُعْطَى لِمَجْنُونٍ إلَّا بِخَلِيفَةٍ أَوْ قَائِمٍ ، وَأُجِيزَ بِالْمُرَاقَبَةِ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَوْجِ ابْنِ مَسْعُودٍ:" { أَعْطِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَوْلَادَهُ الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ لَهَا أَهْلٌ أَيْ لِتَقْوَاهُ وَحَاجَتِهِ } ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت