وَيُعْطِيهَا لِجَدِّهِ وَجَدَّتِهِ وَلِأَوْلَادِ بَنِيهِ مُطْلَقًا ، وَلِمَوَالِيهِ وَلَوْ صِغَارًا إنْ أَعْتَقَهُمْ لِغَيْرِ كَفَّارَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَيُعْطِيهَا لِجَدِّهِ وَجَدَّتِهِ ) مَا لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُمَا ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِهَا ، ( وَلِأَوْلَادِ بَنِيهِ ) أَوْ بَنَاتِهِ ( مُطْلَقًا ) بُلَّغًا أَوْ صِغَارًا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا حَيًّا أَبُوهُمْ أَوْ مَيِّتًا مَا لَمْ تَلْزَمْهُ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يُحْكَمْ بِهَا عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا غَنِيًّا فَلَا يُعْطِيهِمْ الْجَدُّ ، ( وَلِمَوَالِيهِ وَلَوْ صِغَارًا إنْ أَعْتَقَهُمْ ) أَيْ الصِّغَارَ ( لِغَيْرِ كَفَّارَةٍ ) ، وَلِمَوَالِي مَوَالِيهِمْ ، وَلِمَوَالِي بَنِيهِ وَمَوَالِي بَنِيهِمْ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ إذَا أَعْتَقَهُمْ لِكَفَّارَةٍ لَزِمَهُ أَنْ يَقُومَ بِهِمْ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ مَا لَمْ يَبْلُغُوا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ الزَّكَاةَ وَيُنْفِقَهُمْ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِهِمَا ، وَكَذَا أَبَوَاهُ ، وَكُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ يُعْطِيهِ الزَّكَاةَ وَيُنْفِقُهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَأَمَّا الْكِبَارُ مِنْ مَوَالِيهِ فَيُعْطِيهِمْ ، أَعْتَقَهُمْ لِكَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَدَخَلَ فِي الْكَفَّارَةِ الظِّهَارُ وَغَيْرُهُ ، وَلَا يُعْطِيهَا لِمَوَالِيهِ الْأَطْفَالِ بِالْخَلِيفَةِ ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُعْطِيَهَا لِمَوَالِيهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ لِكَفَّارَةٍ بِالْخَلِيفَةِ ، قَالَهُ فِي"الدِّيوَانِ"، وَمِثْلِ الْخَلِيفَةِ الْقَائِمِ بِهِمْ ، وَأُجِيزَ بِلَا خَلِيفَةٍ ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ الزَّكَاةَ وَيُنْفِقَهُمْ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ الزَّكَاةِ وَلَوْ صِغَارًا أَعْتَقَهُمْ لِلْكَفَّارَةِ .