فهرس الكتاب

الصفحة 2528 من 17437

وَلَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ لِأَبِيهِ وَلَا لِأُمِّهِ وَجُوِّزَ لَهَا إنْ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ ، وَلَا لِزَوْجَتِهِ أَوْ طِفْلِهِ ، وَجَازَ لِبَالِغٍ وَإِنْ بِنْتًا وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إنْ أَحَازَهَا قَوْلَانِ ، وَصَحَّتْ إحَازَتُهَا وَهُوَ جَلْبُ زَوْجٍ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت