لَهُ دَارٌ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَا بُدَّ قُلْت: إنْ كَانَ فِي حَالِهِ غَنِيًّا عَنْهَا بِكِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ غَنِيًّا عَنْ مِثْلِهَا فِي حَالِهِ عُدَّ غَنِيًّا ، وَإِنْ تَنَاوَلَ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ وَطَلَبَهُ وَصَرَفَ فِيهِ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ أَوْ كُلَّهُ أَوْ أَخَذَ لَهُ الدَّيْنَ كَانَ فَقِيرًا حَتَّى يَتِمَّ لَهُ أَحَدُ الْحُدُودِ الْمَذْكُورَةِ ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ؛ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ الْآخِذُ تَحْصِيلَ الدَّارِ أَوْ الْبَيْتِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَإِنْ قَصَدَ أَنْ لَا يَحْصُلَ ذَلِكَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ لِذَلِكَ .