فهرس الكتاب

الصفحة 2483 من 17437

وَمَنْ أَعْطَى فِي زَكَاةِ غَنَمِهِ شَاةً حَرَامًا عَمْدًا أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ مَا لَمْ يُؤَدِّ لِصَاحِبِ الشَّاةِ شَاةً أَوْ قِيمَتَهَا ، أَوْ يَسْمَحُ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ أَعْطَى مَا لَا يَجْزِيهِ أَوْ لِمَنْ لَا يَجُوزُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت