وَإِنْ تَلِفَتْ غَنَمُهُ الَّتِي ضَيَّعَ زَكَاتَهَا ثُمَّ اسْتَفَادَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلْيُعْطِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْفَائِدَةِ شَيْءٌ ، وَوَقْتُهَا مِنْ حِينِ اسْتَفَادَ وَقِيلَ: يُعْطِي عَلَيْهَا إذَا ضَيَّعَ ، وَمَنْ أَعْطَى بَعْضَ الزَّكَاةِ وَاسْتَفَادَ وَأَعْطَى عَلَى الْفَائِدَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْبَعْضَ الْآخَرَ حَتَّى اسْتَفَادَ غَنَمًا فَلْيَحُطَّ مَا نَابَ مَا أَعْطَى أَوَّلًا وَيُعْطِي عَلَى الْبَقِيَّةِ وَعَلَى مَا نَابَهَا مِنْ الْفَائِدَةِ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ حِينَ اسْتَفَادَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَى الْفَائِدَةِ أَعْطَى عَلَى الْفَائِدَتَيْنِ جَمِيعًا وَإِنْ أَعْطَى بَعْدَ مَا اسْتَفَادَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَى الْفَائِدَةِ حَتَّى اسْتَفَادَ فَائِدَةً أُخْرَى ، فَلْيُزَكِّ الْأُولَى ، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَحَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ، وَفِي اسْتِفَادَةِ طِفْلِهِ وَمَجْنُونِهِ مَالًا قَبْلَ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ ، الْخُلْفُ السَّابِقُ ، هَلْ يُضَمُّ مَالُهُمَا ؟ وَكَذَا مَا بَيْنَ الْأَطْفَالِ وَالْمَجْنُونِ ، وَمَنْ تَلِفَتْ غَنَمُهُ وَلَمْ تَرْجِعْ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ فَاسْتَفَادَ غَنَمًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْفَائِدَةِ ، وَيُؤَدِّي عَلَى مَا رَجَعَ وَإِنْ ضَيَّعَ التَّأْدِيَةَ بَعْدَ الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي أَيْضًا عَلَى الْفَائِدَةِ وَلَوْ تَلِفَتْ وَلَمْ يُضَيِّعْ .