وَمَنْ أَعْطَى غَنَمَهُ لِرَجُلٍ قَبْلَ الْوَقْتِ عَطِيَّةً مَوْقُوفَةً ، أَوْ أَعْطَاهُنَّ لِغَائِبٍ ، أَوْ بَاعَهُنَّ بِالْخِيَارِ فَاسْتَفَادَ غَنَمًا بَعْدَ الْأَجَلِ فَرَجَعَتْ إلَيْهِ الْأُولَى وَلَمْ يَتِمُّ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْفَائِدَةِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ، وَمَنْ بَاعَهُنَّ بِانْفِسَاخٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ .