فهرس الكتاب

الصفحة 2464 من 17437

وَإِنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ فَتَلِفَ بَعْضُهَا فِي غَنَمِ غَيْرِهِ ثَبَتَ وَقْتُهُ ، وَإِنْ تَلِفَ مِنْ تِلْكَ الْغَنَمِ قَدْرُ مَا تَلِفَ فِيهَا احْتَاطَ الْأَوَّلَ وَأَدَّى عِنْدَ تَمَامِ وَقْتِهِ مَا بَقِيَ فِي تِلْكَ الْغَنَمِ وَاحِدَةٌ ، إنْ تَلِفَتْ لَهُ وَاحِدَةٌ ، وَكَذَا إنْ أَخْرَجَهَا أَوْ بَعْضَهَا مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ تَمَامِ وَقْتِهِ انْتَقَضَ ، وَإِنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِوَجْهٍ وَحُكْمُ الثَّلَاثَةِ الْمُتَأَصِّلَةِ إنْ بَقِيَتْ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، حُكْمُ نِصَابٍ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ فِي الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت