وَمَنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ فَتَلِفَتْ مِنْهَا شَاةٌ انْتَقَضَ وَإِنْ وَجَدَهَا وَلَوْ بَعْدَ الْوَقْتِ ثَبَتَ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْهَا ، وَإِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ مَا تَلِفَتْ الْغَنَمُ كُلُّهَا بَعْدَ تَمَامِ الْوَقْتِ لَزِمَتْهُ شَاةٌ وَكَذَا إنْ غُصِبَتْ مِنْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ بِعَيْنِهَا وَقِيلَ: إنْ أَيِسَ مِنْهَا اسْتَأْنَفَ مِنْ وَقْتِ الرُّجُوعِ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ فَتَلِفَتْ مِنْهَا شَاةٌ انْتَقَضَ ) تَوْقِيتُهُ ، ( وَإِنْ وَجَدَهَا وَلَوْ بَعْدَ ) دُخُولِ ( الْوَقْتِ ) أَوْ ذَهَابِهِ ( ثَبَتَ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْهَا ) ، وَلَا سِيَّمَا إنْ رَجَعَتْ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ ، ( وَإِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ مَا تَلِفَتْ الْغَنَمُ كُلُّهَا بَعْدَ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَلِفَتْ ( تَمَامِ الْوَقْتِ ) : أَيْ انْسِلَاخِ شَهْرِ الزَّكَاةِ ( لَزِمَتْهُ شَاةٌ ) ، وَإِنْ مَضَتْ سِنُونَ لَا يُزَكِّي لِعَدَمِ تَمَامِ النِّصَابِ ثُمَّ رَجَعَتْ أَعْطَى عَلَى كُلِّ سَنَةٍ ، وَقِيلَ: لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ: يَسْتَأْنِفُ ، وَبِالْأَوْلَى إنْ وَجَدَهَا فِي الْوَقْتِ وَقَدْ تَلِفَتْ الْغَنَمُ بَعْدَهُ ، أَوْ وَجَدَهَا قَبْلَ الْوَقْتِ وَتَلِفَ الْغَنَمُ بَعْدَهُ ( وَكَذَا إنْ غُصِبَتْ مِنْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ بِعَيْنِهَا ) ثَبَتَ الْوَقْتُ وَلَزِمَتْهُ شَاةٌ عَلَى كُلِّ سَنَةٍ ، وَقِيلَ: عَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَوْ تَلِفَ الْغَنَمُ بَعْدَ تَمَامِ الْوَقْتِ ( وَقِيلَ: إنْ أَيِسَ مِنْهَا اسْتَأْنَفَ مِنْ وَقْتِ الرُّجُوعِ ) وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَدُورَ الْوَقْتُ مِنْ وَقْتِ الِاسْتِئْنَافِ ، وَسَوَاءٌ الْغَصْبُ وَالسَّرِقَةُ وَفِي"الدِّيوَانِ": إنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ فَسُرِقَتْ وَاحِدَةٌ ، أَوْ غُصِبَتْ وَرَجَعَتْ بَعْدَ الْإِيَاسِ ثَبَتَ وَقْتُهُ إنْ رَجَعَتْ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ وَقْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْوَقْتِ فَقَوْلَانِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ إنْ رَجَعَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْوَقْتِ إنْ أَيِسَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، أَيْ وَقِيلَ: بَدَلُهَا مِثْلُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ غَرِمَ السَّارِقُ قِيمَتَهَا .