بِتَسْمِيَةٍ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَعُشْرٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ بَلْ يُعَدِّدُ ، وَقِيلَ: يُوَقِّتُ وَيُؤَدِّي ، وَالنَّسْلُ لِلْمُعْطِي وَقِيلَ: لِلْمُعْطَى لَهُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُعْطَى بِفَتْحِ الطَّاءِ وَقْتٌ لِغَنَمٍ آخَرَ أَوْ تَمَّ لَهُ النِّصَابُ بِهَذِهِ الْعَطِيَّةِ فَإِنَّ لَهُ وَقْتَهُ ، وَيُعْطِي عَلَى هَذِهِ الْعَطِيَّةِ وَغَيْرِهَا .
( وَلَزِمَ ) الْأَدَاءُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِيُؤَدِّي وَوُجُوبُ الْأَدَاءِ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ التَّوْقِيتِ أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ لَزِمَ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّوْقِيتِ وَالْأَدَاءِ ( الْمُعْطِي ) ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ عَلَى قَدْرِهِ ، حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ رَاعَى ذَلِكَ شِرْكَةً فِي حَقِّ الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ لِقُوَّتِهِ لَا فِي حَقِّ الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ وَمَنْ قَالَ: يَلْزَمُ الْمُعْطَى لَهُ أَيْضًا عَلَى قَدْرِهِ فَإِنَّمَا رَاعَى الشِّيَاعَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا لِانْتِقَاصِ النِّصَابِ بِالشَّرِكَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ شَائِعَةٍ فِي كُلِّ النِّصَابِ ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْ عَطِيَّةَ الشُّيُوعِ وَهُوَ مَنْ اشْتَرَطَ فِي الْهِبَةِ الْقَبْضَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ وَالتَّسْمِيَةُ لَا تُقْبَضُ ، أَثْبَتَ الْوَقْتَ وَالْغَنَمَ كُلَّهُ لِمَالِكِهِ ( وَمَنْ أَعْطَى مَنَابَهُ فِي الْأَرْبَعِينَ لِشَرِيكِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ ) وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ وَقْتٌ ( اسْتَأْنَفَ الْمُعْطَى لَهُ التَّوْقِيتَ ) ، إذْ لَمْ يَبْقَ عَلَى الشَّرِكَةِ فَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَلَوْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ النِّصَابُ وَلَمْ يَمْلِكْ النِّصَابَ مِنْ أَوَّلٍ ( إذْ لَوْ أَعْطَى عَلَى ) الْوَقْتِ ( الْأَوَّلِ لَكَانَ مُعْطِيًا عَلَى مَالٍ قَبْلَ الْحَوْلِ ، وَقَدْ شُرِطَ ) لِلزَّكَاةِ الْحَوْلُ ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَأْنِفُ ، ذَكَرَهُ فِي"الدِّيوَانِ"، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُعْطِي مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى مَا مَضَى بَلْ إذَا دَارَ الْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الِانْتِقَالِ زَكَّى عَلَى الْكُلِّ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يُعْطِي عَلَى سَهْمِهِ وَعَلَى مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ إذَا جَاءَ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ وَهُوَ وَقْتُ الشَّرِكَةِ ، وَيَدُومُ عَلَيْهِ ، ( وَكَذَا إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا