وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ أَرْبَعِينَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا لِتَجْرٍ وَالْآخَرِ لِكَسْبٍ أُتِمَّ الْكَاسِبُ بِالتَّاجِرِ لَا عَكْسُهُ لِأَنَّ زَكَاةَ التَّاجِرِ عَلَى صَامِتٍ جَعَلَ فِيهَا ، وَلَا يَسْتَتِمُّ شَرِيكٌ بِشَرِيكِهِ فِي النَّقْدَيْنِ إلَّا عَلَى قَوْلِ أَنَّهُ يُؤَدِّي التَّاجِرُ عَلَى مَالِهِ مِنْ الْغَنَمِ وَعَلَى مَا جَعَلَ فِيهَا مِنْ نَقْدٍ أَيْضًا ، فَيُتِمُّ بِالْكَسْبِ عَلَى هَذَا وَقَدْ تَقَدَّمَ .
الشَّرْحُ