فهرس الكتاب

الصفحة 2450 من 17437

وَيُتِمُّ الرَّجُلُ بِغَنَمِ طِفْلِهِ وَكَذَا بَيْنَ أَطْفَالِهِ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ أَصْلُ مَالِ الطِّفْلِ مِنْ أَبِيهِ فَكَمَالِهِ ، وَإِلَّا فَلَا .

الشَّرْحُ ( وَيُتِمُّ الرَّجُلُ بِغَنَمِ طِفْلِهِ ) وَطِفْلَتِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا لِأَنَّ الطِّفْلَ بِلَا تَاءٍ يَصْدُقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالطِّفْلَةُ لِلْأُنْثَى بِلَا تَاءٍ ضَعِيفٌ ، ( وَكَذَا بَيْنَ أَطْفَالِهِ ) يُتِمُّ مَالَ بَعْضٍ بِمَالِ آخَرَ ، وَبَيْنَ طِفْلٍ وَطِفْلٍ ، وَيُتِمُّ بِابْنِهِ الْمَجْنُونِ أَوْ بِنْتِهِ الْمَجْنُونَةِ الْبَالِغَةِ ، أَوْ الْبَالِغَةِ إذَا كَانَ الْجُنُونُ مِنْ الطُّفُولِيَّةِ ، وَكَذَا بَيْنَ مَجَانِينِهِ أَوْ طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ ( عِنْدَ بَعْضٍ ) مُطْلَقًا ( وَقِيلَ: إنْ كَانَ أَصْلُ مَالِ الطِّفْلِ مِنْ أَبِيهِ فَكَمَالِهِ وَإِلَّا فَلَا ) ، وَقِيلَ: لَا يُسْتَتَمُّ بِهَؤُلَاءِ وَلَا لِبَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ مُطْلَقًا ، وَبِالْجُمْلَةِ إنَّ هُنَا مَا مَرَّ فِي الْحُبُوبِ مِنْ الْخِلَافِ ، وَكَذَا الْجَدُّ مَعَ أَوْلَادِ وَلَدِهِ وَلَا يَضُمُّ مَالَ مَوَالِيهِ الْأَطْفَالِ لِمَالِهِ وَلَا مَالَ بَعْضٍ لِبَعْضٍ ، وَإِنْ كَانَ النِّصَابُ تَامًّا بِمَالِ أَطْفَالِهِ وَلَهُ هُوَ عَشْرٌ أَوْ أَكْثَرُ لَزِمَهُ أَنْ يَنْوِيَ إخْرَاجَ الزَّكَاةِ أَنَّهَا زَكَاةٌ عَلَى شِيَاهِهِ وَعَلَى شِيَاهِهِمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت