اجْتَمَعَ النِّصَابُ ( فَهَلْ لَزِمَتْهُمَا ) الزَّكَاةُ وَهِيَ شَاةٌ بَيْنَهُمَا ، ( وَيُوَقِّتُ ) كُلُّ وَاحِدٍ ( لَهَا أَمْ لَا ) وَهُوَ مُخْتَارُ"الدِّيوَانِ"؟ ( قَوْلَانِ مَثَارُهُمَا هَلْ ) هَذِهِ الشَّرِكَةُ ( هِيَ شَرِكَةٌ ) وَاحِدَةٌ لِاتِّحَادِ شَرِيكِهِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْكَمْيَّةُ فِي الشَّرِكَةِ فِي بَعْضٍ الْأَرْبَعِينَ وَفِي الْبَعْضِ الْآخِرِ فَتَلْزَمُ الزَّكَاةُ ، ( أَمْ شَرِكَتَانِ ) فَلَا تَلْزَمُ الزَّكَاةُ لِعَدَمِ اتِّحَادِ الشَّرِكَةِ فِي كُلِّ الْأَرْبَعِينَ إذَا كَانَ بَعْضُهَا أَثْلَاثًا وَبَعْضُهَا أَنْصَافًا ، وَلَمْ تَكُنْ كُلُّهَا أَنْصَافًا أَوْ كُلُّهَا أَثْلَاثًا ، وَذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ الْبَعْضُ الَّذِي هُوَ أَنْصَافٌ ، أَمَّا إذَا تَمَيَّزَتْ الْعِشْرُونَ الَّتِي هِيَ أَنْصَافٌ وَاَلَّتِي هِيَ أَثْلَاثٌ فَشَرِكَتَانِ قَطْعًا ، فَلَا تَلْزَمُ أَحَدَهُمَا الزَّكَاةُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مِنْ أَلْزَمَهَا بِالْخَلْطَةِ إنْ خَلَطَاهَا أَوْ تَمَّ النِّصَابُ لِأَحَدِهِمَا بِذَلِكَ مَعَ مَالٍ آخَرَ لَهُ ( وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ لِوُجُودِ الْخِلَافِ فِي الْمِثَالِ ( شَرَطْنَا ) فِي الشَّرِكَةِ ( اتِّحَادَهَا ) لِيَتَمَحَّضَ اللُّزُومُ ، ( وَمَنْ اشْتَرَكَ مَعَ مُتَعَدِّدٍ وَقَدْ أَتَمَّ ) النِّصَابَ ( مَعَ بَعْضٍ ) دُونَ بَعْضٍ ( زَكَّى مَعَ مَنْ أَتَمَّ ) مَعَهُ ( لَا مَعَ غَيْرِهِ ، إلَّا إنْ جَمَعَ مَالَهُ ) مِنْ الْأَنْصِبَاءِ مَعَ غَيْرِهِ ( فَتَمَّ فِيهِ النِّصَابُ ) ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِكَ مَعَ رَجُلٍ أَرْبَعِينَ شَاةً أَنْصَافًا وَمَعَ آخَرَ عِشْرِينَ شَاةً أَنْصَافًا ، وَمَعَ آخَرَ عِشْرِينَ أَيْضًا ، فَمَجْمُوعُ أَنْصِبَائِهِ أَرْبَعُونَ فَتَلْزَمُهُ شَاةٌ .
وَلَزِمَ مَنْ اشْتَرَكَ مَعَهُ فِي الْأَرْبَعَيْنِ نِصْفُ شَاةٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى غَيْرِهِمَا ، وَاَلَّذِي أَتَمَّ مَعَ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ ( كَمَنْ لَهُ رُبْعُ أَرْبَعِينَ ) وَهُوَ عَشَرَةٌ ( شُورِكَ فِيهَا ) فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ رُبْعُهَا كَمَا قَالَ ، وَلِغَيْرِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ( وَرُبْعُ ) أَرْبَعِينَ ( أُخْرَى مَعَ آخَرَ وَنِصْفُ عَشَرَةٍ مَعَ آخَرَ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَعَ مَنْ أَتَمَّ ) ، يُؤَدِّي مَا يَنُوبُهُ فِي الْأَرْبَعِينَ