بِغَيْرِ الْأَجْزَاءِ .
وَمَثَّلَ لِلْإِجْزَاءِ بِقَوْلِهِ: ( وَكَذَا إنْ اشْتَرَكَ مَعَ ثَمَانِينَ ) رَجُلًا بِأَنْ اشْتَرَكَ ( مَعَ كُلٍّ ) مِنْهُمْ ( شَاةٌ ) بِأَنْ تَكُونَ شَاةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْدٍ نِصْفَيْنِ وَشَاةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرٍو نِصْفَيْنِ ، وَشَاةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَكْرٍ نِصْفَيْنِ ، وَهَكَذَا إلَى ثَمَانِينَ رَجُلًا وَثَمَانِينَ شَاةً ، وَشَاةً مَنْصُوبٌ بِاشْتَرَكَ ، فَإِنَّهُ ( تَلْزَمُهُ ) شَاةٌ ( لِاسْتِكْمَالِهِ ) أَيْ النِّصَابِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ شَاةً ، لِأَنَّ لَهُ ثَمَانِينَ أَنْصَافًا فَذَلِكَ أَرْبَعُونَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ كَامِلَةٌ ، ( أَوْ ) اشْتَرَكَ ( مَعَ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ ) شَاةً أَنْصَافًا ( وَلَهُ بِخَاصَّتِهِ ثَلَاثُونَ لَزِمَهُ التَّوْقِيتُ لِكَمَالِ النِّصَابِ ، وَإِنْ ) كَانَ ( بِتَخَالُفِ بَعْضِهِ بِالْأَجْزَاءِ ) لِأَنَّ لَهُ عِشْرِينَ نِصْفًا وَهِيَ عَشْرُ شِيَاهٍ ( وَبَعْضِهِ بِغَيْرِهَا ) لِمِلْكِهِ ثَلَاثِينَ وَحْدَهُ ، وَالثَّلَاثُونَ مَعَ الْعَشَرَةِ أَرْبَعُونَ ، فَلَزِمَهُ شَاةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَى شَرِيكِهِ وَفِي"الدِّيوَانِ": مَنْ اشْتَرَكَ مَعَ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَدَّى عَلَى نَصِيبِهِ ، وَمَنْ اشْتَرَكَا ثَمَانِينَ فَعَلَيْهِمَا مَعًا شَاةٌ ، وَكَذَا إنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى حِدَةٍ شَاةٌ وَإِنْ كَانَ شَاتَانِ لَزِمَتْهُ وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ: نِصْفُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَزِمَتْهُ وَاحِدَةٌ ، وَيَأْتِي هَذَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَمَنْ اشْتَرَكَ مَعَ غَيْرِهِ أَرْبَعِينَ وَلَهُ ثَلَاثُونَ فَلْيُوَقِّتْ لِنَفْسِهِ ، وَإِنْ اشْتَرَكَ مَعَ غَيْرِهِ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَلَهُ شَاةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، ( وَمِثَالُ الثَّانِي ) وَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ لَهُ مَعَ شُرَكَائِهِ نِصَابٌ ، وَتَكُونَ الشَّرِكَةُ وَاحِدَةً( أَنْ يَشْتَرِكَ مَعَ غَيْرِهِ أَرْبَعِينَ فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَعَ شَرِيكِهِ لِكَمَالِ النِّصَابِ .
وَمَنْ اشْتَرَكَ عِشْرِينَ )شَاةً ( أَنْصَافًا ) لَهُ نِصْفٌ وَلِشَرِيكِهِ نِصْفٌ ، ( وَ ) عِشْرِينَ ( أُخْرَى أَثْلَاثًا ) لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَانِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثٌ ، وَشَرِيكِهِ فِي الْعِشْرِينَ أَنْصَافًا وَفِي الْأُخْرَى أَثْلَاثًا وَاحِدٌ وَقَدْ