( وَإِذَا جُمْعَ لَهُ ) النِّصَابُ ( مِنْ الْوَجْهَيْنِ ) وَجْهِ الْأَجْزَاءِ وَوَجْهِ غَيْرِ الْأَجْزَاءِ ( نُظِرَ فَإِنْ لَزِمَتْهُ مِنْ وَجْهٍ ) لَيْسَ هُوَ أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي كَلَامِهِ ، بَلْ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ اعْتِبَارِ ضَمِّ مَا مَلَكَهُ وَحْدَهُ إلَى مَا اشْتَرَكَهُ ، وَكَذَا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بَلْ أَرَادَ بِهِ اعْتِبَارَ ضَمِّ مَا مَلَكَهُ إلَى مَا اشْتَرَكَهُ ( عَلَى بَعْضِ النِّصَابِ ، وَمِنْ ) وَجْهٍ ( آخَرَ عَلَى كُلِّهِ ضَمَّ بَعْضَهُ ) : أَيْ بَعْضَ مَالِهِ ( لِبَعْضٍ ، وَزَكَّى ) عَلَى الْكُلِّ زَكَاةً ( وَاحِدَةً ) شَاةً وَاحِدَةً عَلَى الْأَرْبَعِينَ الَّتِي مَلَكَهَا وَحْدَهُ ، وَعَلَى مَالِهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ الْمُشْتَرَكَةِ وَلَوْ كَانَتْ شَرِكَتُهُ بِنِصْفِ شَاةٍ أَوْ أَقَلَّ ، وَلَا يُعْطَى مِنْ شَرِيكِهِ شَيْئًا ، وَلَزِمَ شَرِيكَهُ مَا يَنُوبُ شِرْكَتَهُ فِي الْأَرْبَعِينَ الْمُشْتَرِكَةِ ، ( وَإِنْ لَزِمَتْهُ ) الزَّكَاةُ ( دُونَ غَيْرِهِ مِنْ كِلَيْهِمَا ) كِلَا الْوَجْهَيْنِ وَإِنَّمَا قَالَ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الزَّكَاةُ مِنْ كِلَا الْوَجْهَيْنِ بَلْ مِنْ وَجْهٍ كَمَا تَرَى فِي مِثَالِهِ ، وَكِلَيْهِمَا عَائِدٌ إلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ لَزِمَتْهُ مِنْ وَجْهٍ عَلَى بَعْضِ النِّصَابِ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى كُلِّهِ ، الْمُرَادُ بِأَحَدِهِمَا عَدَمُ اعْتِبَارِ ضَمِّ مَا مَلَكَهُ وَحْدَهُ إلَى مَا اشْتَرَكَهُ ، وَبِالْآخَرِ اعْتِبَارُ الضَّمِّ لَا إلَى الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا جُمِعَ لَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ ، ( إلَّا أَنَّ زَكَاةَ أَحَدِهِمَا ) كَزَكَاةِ الْأَرْبَعِينَ الْمُنْفَرِدِ بِهَا ( أَكْثَرُ مِنْ ) زَكَاةِ ( الْآخَرِ ) كَزَكَاةِ الْعِشْرِينَ الَّتِي لَهُ مِنْ شَرِكَتِهِ الْأَرْبَعِينَ ( زَكَّى ) كُلَّ الْمَالِ ( زَكَاةَ مَالٍ ) وَاحِدٍ ( مُضَافٍ إلَيْهِ ، قَلَّتْ ) زَكَاتُهُ ( أَوْ كَثُرَتْ ، مِثَالُ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ أَنْ تَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ بِالْإِجْزَاءِ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ تَخَالُفٍ ، ( أَنْ يَمْلِكَ رَجُلٌ أَرْبَعِينَ ) شَاةً ( فَتَلْزَمُهُ ) ، وَهَذَا اللُّزُومُ