وَمَنْ اشْتَرَى مَتَاعًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ نَسِيئَةً فَبَاعَهُ الْآخَرُ بِمِائَتَيْنِ كَذَلِكَ وَعِنْدَ كُلٍّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ فَالْأَوَّلُ يُؤَدِّي عَلَى الْمِائَةِ وَالثَّانِي عَلَى الْخَمْسِينَ ، وَحُطَّ عَنْهُ مُؤَدَّى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَيُقَوِّمُ الْمَتَاعَ إنْ كَانَ بِيَدِهِ وَيُؤَدِّي عَلَى الْجَمِيعِ وَقَيْلَ: يُؤَدِّي كُلٌّ عَلَى مَا بِيَدِهِ ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ حَطَّ كُلٌّ مَا لَزِمَهُ .
الشَّرْحُ