وَأَدْرَكَ قَبْلَ الْبَيْعِ ، أَوْ اشْتَرَى ثِمَارًا لِتَجْرٍ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ عَلَى الْقَطْعِ فَأَجَازَ لَهُ صَاحِبُ الشَّجَرِ الْإِبْقَاءَ حَتَّى تُدْرِكَ فَالْقَوْلَانِ .
( وَكَذَا كُلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ ) كَأَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا وَكَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ، لَكِنْ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ بِهِ النِّصَابَ ، وَكَأَرْبَعِينَ شَاةً أَوْ أَكْثَرَ مُطْلَقًا أَوْ أَقَلَّ إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا تَتِمُّ بِهِ الْأَرْبَعُونَ ، وَكَخَمْسِ ذَوْدٍ كَذَلِكَ ، وَكَخَمْسِ أَوْسَاقٍ اشْتَرَى بِهَا حَبًّا غَيْرَهَا أَوْ مِنْ جِنْسِهَا فَحَرَثَهُ ( إنْ جَعَلَهُ لِتَجْرٍ ) ، أَوْ اشْتَرَى بِهِ حَبًّا فَحَرَثَهُ ( عَلَى الْخُلْفِ ) ، فَقِيلَ: يُؤَدِّي عَلَى التَّجْرِ وَعَلَى الْكَسْبِ ، وَقِيلَ: عَلَى مَا جُعِلَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَرْبَعِينَ شَاةً بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا وَيَنْوِي بِالشِّيَاهِ التَّجْرَ وَالْكَسْبَ ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي شَاةً عَلَى الْكَسْبِ وَدِينَارًا عَلَى التَّجْرِ ، فِي قَوْلِ الزَّكَاةِ عَلَى مَا جُعِلَ ، وَفِي قَوْلِ التَّقْوِيمِ عَلَى الْقِيمَةِ .