( وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا حَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ كَعِشْرِينَ دِينَارًا فَضَيَّعَ زَكَاتَهُ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مِثْله فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَحَالَ ) الْحَوْلُ ( عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَمْ يُؤَدِّ ) هَا ، ( ثُمَّ اسْتَفَادَ فِي ) السَّنَةِ ( الثَّالِثَةِ ) مِثْلَهُ وَلَمْ يُؤَدِّ ( كَذَلِكَ ، ثُمَّ ) كَانَ يَفْعَلُ ( كَذَلِكَ ) فِي كُلِّ سَنَةٍ ( إلَى ثَمَانِ سِنِينَ ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( وَلَا يُزَكِّيهِ ، لَزِمَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَلَى ) السِّنِينَ ( الْمَاضِيَةِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ لِكُلِّ سَنَةٍ لِأَنَّا قَدْ أَصَّلْنَا ) جَعَلْنَا أَصْلًا ( أَنَّ حُكْمَ الْفَائِدَةِ حُكْمُ مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ ، فَمَتَى لَمْ يُزَكِّ بَعْدَ الْوُجُوبِ زَكَّى عَلَى كُلِّ مَا اسْتَفَادَ ، وَإِنْ كَثُرَ مَعَ الْأَوَّلِ ، وَحُكْمُهَا ) : أَيْ الْفَائِدَةِ ( حُكْمُهُ ) : أَيْ حُكْمُ مَا وَرَدَتْ هِيَ عَلَيْهِ ، فَكَمَا أَنَّهُ دَارَتْ عَلَيْهِ ثَمَانِي سِنِينَ كَأَنَّهَا دَارَتْ عَلَيْهَا ثَمَانٍ ، مَعَ أَنَّ بَعْضَهَا دَارَ عَلَيْهِ سَبْعٌ ، وَبَعْضٌ سِتٌّ ، وَبَعْضٌ خَمْسٌ ، وَبَعْضٌ أَرْبَعٌ ، وَبَعْضٌ ثَلَاثٌ ، وَبَعْضٌ اثْنَتَانِ ، وَبَعْضٌ وَاحِدَةٌ ، فَمَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ كَأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْأُولَى ، وَدَامَ إلَى الثَّامِنَةِ ، فَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَنْصَافِ دِينَارٍ ، وَمَجْمُوعُهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ لِكُلِّ سَنَةٍ ، وَمَجْمُوعُ مَا لَزِمَهُ عَلَى السِّنِينَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا ، وَصَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ يُزَكِّي عَلَى الْمَوْجُودِ كُلِّهِ كُلَّ سَنَةٍ بِدُونِ أَنْ يُسْقِطَ زَكَاةَ كُلِّ سَنَةٍ ، ( وَقِيلَ: يُعْطِي عَلَى ) السَّنَةِ ( الْأُولَى نِصْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ دِينَارًا ، وَعَلَى ) السِّنِينَ ( الْأَوَاخِرِ مَا تَجِبُ فِي كُلٍّ مِنْهَا ، حَتَّى تَتِمَّ ثَمَانِ سِنِينَ ) ، بِأَنْ يُعْطِيَ عَلَى الثَّالِثَةِ دِينَارًا وَنِصْفًا ، وَعَلَى الرَّابِعَةِ دِينَارَيْنِ ، وَعَلَى الْخَامِسَةِ دِينَارَيْنِ وَنِصْفًا ، وَعَلَى السَّادِسَةِ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى السَّابِعَةِ ثَلَاثَةً وَنِصْفًا ، وَعَلَى الثَّامِنَةِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ،