وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا حَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ كَعِشْرِينَ دِينَارًا فَضَيَّعَ زَكَاتَهُ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مِثْلَهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَحَالَ عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَمْ يُؤَدِّ ثُمَّ اسْتَفَادَ فِي الثَّالِثَةِ كَذَلِكَ ، ثُمَّ كَذَلِكَ إلَى ثَمَانِ سِنِينَ وَلَا يُزَكِّيهِ ، لَزِمَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَلَى الْمَاضِيَةِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ لِكُلِّ سَنَةٍ لِأَنَّا قَدْ أَصَّلْنَا أَنَّ حُكْمَ الْفَائِدَةِ حُكْمُ مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ ، فَمَتَى لَمْ يُزَكِّ بَعْدَ الْوُجُوبِ زَكَّى عَلَى كُلِّ مَا اسْتَفَادَ ، وَإِنْ كَثُرَ مَعَ الْأَوَّلِ ، وَحُكْمُهَا حُكْمُهُ وَقِيلَ: يُعْطِي عَلَى الْأُولَى نِصْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ دِينَارًا ، وَعَلَى الْأَوَاخِرِ مَا تَجِبُ فِي كُلٍّ مِنْهَا ، حَتَّى تَتِمَّ ثَمَانِ سِنِينَ لِأَنَّهُ قِيلَ لَا يَجِبُ فِي الْفَائِدَةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْوَقْتِ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ الْإِمَامِ"أَفْلَحَ"رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يُشْبِهُ هَذَا حَيْثُ .
الشَّرْحُ