فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 17437

وَمَنْ زَكَّى عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ عِدْلِهَا ثُمَّ تَلِفَ بَعْضُهَا ثُمَّ اسْتَفَادَ أُخْرَى فَإِنَّهُ يَضُمُّهَا عَلَى الْأَصْلِ الْبَاقِي وَيُزَكِّي عَلَى وَقْتِهِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ ثَابِتٌ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ زَكَّى عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ الْأَصْلِ فِي النَّقْدَيْنِ وَالنَّعَمِ وَقِيلَ: اثْنَانِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت