وَمَنْ زَكَّى عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ عِدْلِهَا ثُمَّ تَلِفَ بَعْضُهَا ثُمَّ اسْتَفَادَ أُخْرَى فَإِنَّهُ يَضُمُّهَا عَلَى الْأَصْلِ الْبَاقِي وَيُزَكِّي عَلَى وَقْتِهِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ ثَابِتٌ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ زَكَّى عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ الْأَصْلِ فِي النَّقْدَيْنِ وَالنَّعَمِ وَقِيلَ: اثْنَانِ .
الشَّرْحُ