فهرس الكتاب

الصفحة 2344 من 17437

وَأَشَارَ إلَى مِثَالِ مَا وَجَبَتْ فِيهِ بِقَوْلِهِ ( وَمَنْ زَكَّى عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ عِدْلِهَا ) وَهُوَ مِئَتَانِ دِرْهَمٍ أَوْ لَمْ يُزَكِّ ، وَقَدْ بَلَغَ الْوَقْتُ ( ثُمَّ تَلِفَ بَعْضُهَا ثُمَّ اسْتَفَادَ أُخْرَى ) أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ لَكِنْ كَمُلَ النِّصَابُ بَيْنَ الْبَاقِي وَالطَّارِئِ ( فَإِنَّهُ يَضُمُّهَا ) أَيْ يَحْمِلُهَا ( عَلَى الْأَصْلِ الْبَاقِي وَيُزَكِّي عَلَى وَقْتِهِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ ثَابِتٌ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ) جُمْلَةً وَلَوْ بَقِيَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ( زَكَّى عَلَيْهَا ) نَعْتٌ لِدَرَاهِمَ وَيُقَدَّرُ مِثْلَهُ لِدَنَانِيرَ ( ثَلَاثَةٌ ) فَاعِلُ بَقِيَ ( وَهِيَ أَقَلُّ الْأَصْلِ فِي النَّقْدَيْنِ وَالنَّعَمِ ) وَقِيلَ لَا يُمْسِكُ الْأَصْلَ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَثُرَ مَا بَقِيَ وَإِذَا اسْتَفَادَ مَا تَمَّ النِّصَابُ بِهِ أَخَذَ الْوَقْتَ مِنْ حِينِهِ وَلَمْ يُزَكِّ حَتَّى يَدُورَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ تَمَّ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّمَا يَقُولُ بِهِ مَنْ يَقُولُ: الْفَائِدَةُ لَا تَتْبَعُ الْأَصْلَ وَبَعْضُ مَنْ يَقُولُ: تَتْبَعُهُ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الْأَوَّلُ فَمَنْ زَكَّى إبِلًا أَوْ غَنَمًا أَوْ بَقَرًا أَوْ بَلَغَ الْوَقْتَ وَلَمْ يُزَكِّ فَذَهَبَتْ وَبَقِيَ لَهُ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ تَمَّ لَهُ النِّصَابُ فَلِيُزَكِّ لِلْوَقْتِ الْأَوَّلِ ( وَقِيلَ: اثْنَانِ ) وَقِيلَ: أَقَلُّ الْأَصْلِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ أَوْ جَمَلٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ وَقِيلَ: الْوَقْتُ ثَابِتٌ مَا بَقِيَ بَعْضٌ مِنْ النَّقْدَيْنِ وَلَوْ عُشْرَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ وَفِي"الدِّيوَانِ": يَكُونُ أَصْلًا دِينَارَانِ وَدِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمَانِ وَدِينَارٌ ، أَوْ دِينَارٌ وَنِصْفٌ مَعَ دِرْهَمٍ وَنِصْفٍ ، وَفِي دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ قَوْلَانِ ، وَسَوَاءٌ حَدَثَ مَا يَتِمُّ النِّصَابُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِعَشْرِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مَا دَامَ لَهُ الْأَصْلُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت