فهرس الكتاب

الصفحة 2334 من 17437

وَمَنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ دِينَارًا فَأَعْطَى نِصْفَهَا لَمْ يُنْتَقَضْ ، وَيُوَقِّتُ الْمُعْطَى لَهُ مِنْ حِينِ الْإِعْطَاءِ ، وَإِنْ أَعْطَى سَهْمَهُ لِشَرِيكِهِ ثَبَتَ ، وَأَدَّى الشَّرِيكُ عَلَى الْكُلِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت