فهرس الكتاب

الصفحة 2333 من 17437

وَمَنْ أَخَذَ الْوَقْتَ لِعِشْرِينَ دِينَارًا فَاسْتَأْجَرَ بِهَا أَجِيرًا فَدَخَلَ الْأَجِيرُ الْعَمَلَ فَوَقْتُهُ مُنْتَقَضٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الْعَمَلَ ثَبَتَ ، قُلْتُ: هَذَا بِنَاءً عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ بِالدُّخُولِ ، وَمَرَّتْ أَقْوَالٌ ، قَالَ: وَإِنْ تَزَوَّجَ بِهَا امْرَأَةً اُنْتُقِضَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ ثَبَتَ حَتَّى يُشْهِدَ فَيُنْتَقَضُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت