وَإِنْ أَخَذَ الْوَقْتَ لِعِشْرِينَ فَاشْتَرَى شَيْئًا بِالْخِيَارِ ثَبَتَ حَتَّى يُتِمَّ الشِّرَاءَ ، وَإِنْ وَقَّتَ لَهَا فَوَهَبَهَا هِبَةَ اطْمِئْنَانٍ ثَبَتَ ، خِلَافًا لِبَعْضٍ ، وَإِنْ نُزِعَتْ مِنْهُ أَوْ تَلِفَتْ وَأَيِسَ مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَتْ اُنْتُقِضَ ، وَقِيلَ: ثَبَتَ ، وَيُؤَدِّي عَلَى مَا مَضَى ، وَقِيلَ: يَسْتَأْنِفُ وَيُؤَدِّي عَلَى مَا مَضَى ، وَقِيلَ: ثَبَتَ وَلَا يُؤَدِّي عَلَى مَا مَضَى ، وَإِنْ أَيِسَ وَرَجَعَتْ فِي الْوَقْتِ فَفِي الثُّبُوتِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مُوسِرٍ ثُمَّ أَعْسَرَ اُنْتُقِضَ ، وَقِيلَ: ثَابِتٌ إنْ أَيْسَرَ بَعْدُ ، وَإِنْ عَلَى مُعْسِرٍ ثُمَّ أَيْسَرَ اسْتَأْنَفَ مِنْ حِينِ الْإِيسَارِ ، وَإِنْ تَدَيَّنَ بِدَيْنٍ قَبْلَ الْوَقْتِ اُنْتُقِضَ .