أَوْ يَمْلِكَ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَيُوَقِّتُ لَهَا ثُمَّ يُعْطِي مِنْهَا دِينَارًا أَوْ تَسْمِيَةً مِنْهُ كَنِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ قَبْلَ كَمَالِ الْحَوْلِ فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ وَقْتُهُ وَإِنْ اسْتَفَادَ بَعْدُ دِينَارًا اسْتَأْنَفَ التَّوْقِيتَ مِنْ حِينِهِ وَكَذَا إنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَوْ بِغَصْبٍ اُنْتُقِضَ وَقْتُهُ .
الشَّرْحُ ( أَوْ يَمْلِكَ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ) أَوْ مَا يَتِمُّ فِيهِ النِّصَابُ بَيْنَ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ ( وَيُوَقِّتُ لَهَا ثُمَّ يُعْطِي مِنْهَا دِينَارًا ) أَوْ دِرْهَمًا ( أَوْ تَسْمِيَةً مِنْهُ كَنِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ ) لِغَيْرِ الزَّكَاةِ أَوْ لِلزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ لِحَاجَةِ الْفُقَرَاءِ أَوْ أَعْطَى فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ أَوْ خُمُسٍ أَوْ عُشْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ يَذْهَبُ ذَلِكَ الْبَعْضُ بِوَجْهٍ مَا ( قَبْلَ كَمَالِ الْحَوْلِ فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ وَقْتُهُ ) وَقَدْ مَرَّ أَنَّ بَعْضًا يَقُولُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ إذَا نَقَصَ أَقَلُّ قَلِيلٍ ، وَمَرَّ تَحْدِيدُهُ ، وَعَلَيْهِ فَلَا يُنْتَقَضُ الْوَقْتُ بِنُقْصَانِ ذَلِكَ الْأَقَلِّ ، ( وَ ) عَلَى الِانْتِقَاضِ فَ ( إنْ اسْتَفَادَ بَعْدُ دِينَارًا ) أَوْ نِصْفًا أَوْ رُبْعًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا نَقَصَ ( اسْتَأْنَفَ التَّوْقِيتَ مِنْ حِينِهِ ) أَيْ مِنْ حِينِ صَاحِبِ الْمَالِ أَيْ حِينِهِ الَّذِي حَدَثَ لَهُ فِيهِ الدِّينَارُ ، أَوْ مِنْ حِينِ الدِّينَارِ أَوْ مِنْ اسْتَفَادَهُ بِجَرِّ اسْتَفَادَ مُضَافٌ لِلْهَاءِ مُذَكَّرًا لِجَوَازِ تَذْكِيرِ مَصْدَرِ الْإِفْعَالِ وَالِاسْتِفْعَالِ الْمُعَلِّ الْعَيْنَ ( وَكَذَا إنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ شَيْءٌ مِنْهَا ) قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ( وَلَوْ بِغَصْبٍ اُنْتُقِضَ وَقْتُهُ ) ، لِأَنَّ ذَلِكَ مَالٌ لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ اسْتَفَادَ قَدْرَ مَا خَرَجَ وَقَّتَ مِنْ حِينِ الِاسْتِفَادَةِ .