وَمِثَالُ وُرُودِهَا عَلَى مَا لَمْ تَجِبْ فِيهِ قَطُّ ، أَنْ يَمْلِكَ مَالِكٌ مِائَةَ دِرْهَمٍ ثُمَّ يَسْتَفِيدَ بَعْدَهَا أُخْرَى فَإِنَّهُ يُوَقِّتُ مِنْ يَوْمِ اسْتَفَادَ فِيهِ الْأُخْرَى .
الشَّرْحُ ( وَمِثَالُ وُرُودِهَا عَلَى مَا لَمْ تَجِبْ فِيهِ قَطُّ ، أَنْ يَمْلِكَ مَالِكٌ ) أَيْ مَنْ يُمْكِنُ أَنْ يَمْلِكَ ( مِائَةَ دِرْهَمٍ ثُمَّ يَسْتَفِيدَ بَعْدَهَا ) مِائَةَ دِرْهَمٍ ( أُخْرَى فَإِنَّهُ يُوَقِّتُ مِنْ يَوْمِ اسْتَفَادَ الْأُخْرَى ) ، وَعِنْدَ مَالِكٍ مِنْ يَوْمِ اسْتَفَادَ فِيهِ الْأُولَى ، وَإِنْ اسْتَفَادَهَا قَبْلَ الْعَامِ بِعَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَقَّتَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَفَادَ الْأُخْرَى فِيهِ .