وَفِي الدِّيوَانِ مَنْ أَخَذَ الْوَقْتَ لَعِشْرِينَ دِينَارًا فَاشْتَرَى بِهَا شَيْئًا لِلْكَسْبِ فَخَرَجَ بَيْعُهَا مُنْفَسِخًا فَوَقْتُهُ ثَابِتٌ وَأَمَّا إنْ كَانَ إنَّمَا خَرَجَ فِيهِ عَيْبٌ فَوَقْتُهُ مُنْتَقِضٌ ، وَإِنْ رَدَّ الشَّيْءَ بِذَلِكَ الْعَيْبِ فَرَدَّ دَنَانِيرَهُ فَلِيَسْتَأْنِفَ لَهَا الْوَقْتَ مِنْ حِينِ رَدِّهَا .