فهرس الكتاب

الصفحة 2301 من 17437

وَكَذَا آخِذُ وَصِيَّةِ حَجٍّ بِأُجْرَةٍ أَوْ مَرْجُوعًا لَقِيمَةِ عُدُولٍ كَعَنَاءٍ وَأَرْشٍ وَمُتْعَةٍ أَوْ كَغَيْرِهَا مِنْ فَسَادٍ فِي أَمْوَالٍ وَتِبَاعَاتٍ فَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ ، وَلَا يُوَقِّتُ لَهُ ، مُسْتَحَقَّهُ حَتَّى يُقَوَّمَ بِحَاكِمٍ أَوْ بِتَرَاضٍ مِنْهَا عَلَى قِيمَةٍ فَيَجِبُ التَّوْقِيتُ وَيَصِحُّ الْإِسْقَاطُ وَذَلِكَ فِي النَّقْدَيْنِ يَسْقُطُ الْمِدْيَانُ مَا عَلَيْهِ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَرْبَابَهُ إنْ حَلَّ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ تَعْدِيَةٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت