وَكَذَا آخِذُ وَصِيَّةِ حَجٍّ بِأُجْرَةٍ أَوْ مَرْجُوعًا لَقِيمَةِ عُدُولٍ كَعَنَاءٍ وَأَرْشٍ وَمُتْعَةٍ أَوْ كَغَيْرِهَا مِنْ فَسَادٍ فِي أَمْوَالٍ وَتِبَاعَاتٍ فَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ ، وَلَا يُوَقِّتُ لَهُ ، مُسْتَحَقَّهُ حَتَّى يُقَوَّمَ بِحَاكِمٍ أَوْ بِتَرَاضٍ مِنْهَا عَلَى قِيمَةٍ فَيَجِبُ التَّوْقِيتُ وَيَصِحُّ الْإِسْقَاطُ وَذَلِكَ فِي النَّقْدَيْنِ يَسْقُطُ الْمِدْيَانُ مَا عَلَيْهِ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَرْبَابَهُ إنْ حَلَّ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ تَعْدِيَةٍ .
الشَّرْحُ