وَكَذَا الْخُلْفُ فِي أَجِيرٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا فَقِيلَ: لَا يُوَقِّتُ لَهَا حَتَّى يَتِمَّ عَمَلُهُ وَقِيلَ: إذَا شَرَعَ اسْتَحَقَّهَا وَلَزِمَهُ التَّوْقِيتُ لَهُ وَإِتْمَامُ الْعَمَلِ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا الْخُلْفُ فِي أَجِيرٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا ) أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْعِشْرِينَ ، أَوْ مِنْ الْمِائَتَيْنِ أَوْ بِمَا يَسْوَى ذَلِكَ مِنْ الْعُرُوضِ وَقُصِدَ بِهِ التَّجْرُ ، ( فَقِيلَ: لَا يُوَقِّتُ لَهَا حَتَّى يَتِمَّ عَمَلُهُ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا حَتَّى يَتِمَّ ، وَهُوَ مُخْتَارُ"الدِّيوَانِ"، ( وَقِيلَ: إذَا شَرَعَ ) فِي الْعَمَلِ ( اسْتَحَقَّهَا ) فِي حِينِهِ فَيُعْطَاهَا فِي حِينِهِ إنْ شَاءَ ( وَلَزِمَهُ التَّوْقِيتُ لَهُ وَإِتْمَامُ الْعَمَلِ ) وَقِيلَ: إذَا عَمِلَ بَعْضًا اسْتَحَقَّ مِنْهَا مَا يُقَابِلُهُ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ النِّصَابُ أَوْ مَعَ مَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ وُقِّتَ ، وَقِيلَ: إذَا عَقَدَ الْأُجْرَةَ اسْتَحَقَّهَا وَلَزِمَهُ التَّوْقِيتُ وَالْعَمَلُ .