فهرس الكتاب

الصفحة 2299 من 17437

وَجَبَ لَهَا إنْ كَانَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ وَتَمَّ النِّصَابُ ، وَمَنْ قَالَ: يَرْجِعُ الصَّدَاقُ إلَى نَظَرِ ذَوِي الْعَدْلِ فَلَا تَأْخُذُ الْعَدْلَ فَلَا تَأْخُذُ الْوَقْتَ حَتَّى تَعْلَمَ مَا صَحَّ لَهَا ، وَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمَسِيسُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا ا هـ وَالظَّاهِرُ: أَنَّ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الصَّدَاقُ فِيهِ الْخُلْفُ قِيلَ: تُوَقِّتُ لِصَدَاقِ الْمِثْلِ فِيهِ ، وَقِيلَ: لَمَّا نَظَرَ الْعُدُولُ فَتُوَقِّتَ إذَا عَلِمَتْ مَا صَحَّ لَهَا قَالَ: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِعِشْرِينَ دِينَارًا بِغَيْرِ شُهُودٍ ثُمَّ اُسْتُشْهِدُوا بَعْدُ ، فَقِيلَ: وَقْتُهَا مِنْ حِينِ تَزَوَّجَتْ ، وَقِيلَ: مِنْ حِينِ اُسْتُشْهِدُوا ، وَإِنْ اُسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الْفَرِيضَةُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَخَذَتْ الْوَقْتَ مِنْ حِينِ مَسِّهَا ، وَقِيلَ: لَا تُوَقِّتُ حَتَّى يُفْرَضَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكْتَبْ لَهَا صَدَاقٌ فَلَا تُوَقِّتُ حَتَّى يُفْرَضَ لَهَا الصَّدَاقُ ا هـ كَذَا قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَجِبُ أَخْذُ الْوَقْتِ إنْ أَصْدَقَ لَهَا أَرْبَعِينَ دِينَارًا أَوْ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ كَمَا قَالَ ، أَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالضَّمِّ إلَى نِصْفِ الصَّدَاقِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت