وَعَلَى الثَّالِثِ تُزَكِّي النِّصْفَ إذَا حَضَرَ وَقْتُ زَكَاتِهَا وَتُوَقِّفُ النِّصْفَ حَتَّى تُمَسَّ ، وَمَا وَقَفَ لِلْمَسِّ مِنْ كُلٍّ أَوْ نِصْفٍ إنَّمَا يُزَكَّى إذَا دَارَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ الْمَسِّ ، وَالْقَوْلَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ ( مَثَارُهُمَا هَلْ تَسْتَحِقُّهُ ) كُلَّهُ أَيْ الْعَيْنَ الْمَفْرُوضَ صَدَاقًا ( بِالْعَقْدِ ) ؟ فَتَتَصَرَّفُ فِيهِ كُلَّهُ إنْ شَاءَتْ وَيُؤْمَرُ بِأَدَائِهِ كُلِّهِ إنْ كَانَ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا حَلَّ ، لَكِنْ إنْ لَمْ تُمَسَّ رَدَّتْ النِّصْفَ ، ( أَوْ بِالْمَسِّ ) ، لَكِنْ إنْ لَمْ يَقَعْ مَسٌّ فُرِضَ لَهَا نِصْفُهُ قَوْلَانِ ، ثَالِثُهُمَا أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ بِالْعَقْدِ وَالنِّصْفَ بِالْمَسِّ ، وَإِنْ فُرِضَ لَهَا غَلَّةٌ لَمْ تُدْرَكْ حَتَّى مَسَّتْ زَكَّتْ الْكُلَّ ، وَإِنْ أَدْرَكَتْ قَبْلَ الْمَسِّ فَعَلَى الْأَوَّلِ تُزَكِّيهَا كُلَّهَا ، وَعَلَى الثَّانِي لَا زَكَاةَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا أَدْرَكَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَحِقَّهُ ، وَعَلَى الثَّالِثِ تَسْتَحِقُّ نِصْفَهُ فَتُزَكِّي ذَلِكَ النِّصْفَ ، وَالْكَلَامُ فِي الْإِدْرَاكِ مَا هُوَ ؟ وَبِكَمْ يَثْبُتُ ؟ وَفِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ إذَا كَانَ الْإِدْرَاكُ قَدْ مَرَّ ؟ وَذَلِكَ إذَا تَمَّ النِّصَابُ فِيمَا لَهَا مِنْ كُلٍّ أَوْ نِصْفٍ ، أَوْ تَمَّ بِمَا عِنْدَهَا مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ .
( وَإِنْ فُسِخَ النِّكَاحُ ) : أَيْ نُقِضَ ، بِأَنْ خَرَجَ فَاسِدًا أَوْ خَرَجَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ ، ( فَإِنْ مُسَّتْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ) إنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ ، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُدْرَكُ ، ( وَالتَّوْقِيتُ لَهُ ) كُلُّهُ لِاسْتِحْقَاقِهَا إيَّاهُ بِالْمَسِّ ، ( وَإِلَّا لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ ) كُلَّهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ نِصْفَهُ بِالْعَقْدِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَإِذَا عَلِمَتْ بِفَسْخِ النِّكَاحِ فَمَكَّنَتْ لَهُ نَفْسَهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا إلَّا إنْ كَانَتْ قَدْ مَكَّنَتْ لَهُ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ ، فَلَهَا صَدَاقُ هَذَا الْمَسِّ الَّذِي مَسَّهَا قَبْلَ عِلْمِهَا لَا الَّذِي مَكَّنَتْهُ بَعْدَ عِلْمِهَا وَفِي"الدِّيوَانِ": وَتَأْخُذُ الْوَقْتَ لِصَدَاقِ الْمِثْلِ مِنْ حِينِ