فَصْلٌ ( إنْ فُرِضَ لَمُتَزَوِّجَةٍ عَيْنٌ ) ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ وَمِثْلُهُ الْأَنْعَامُ ( تَتِمُّ فِيهِ الزَّكَاةُ ) أَوْ لَا تَتِمُّ ، لَكِنْ لَهَا مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ عَيْنٌ تَضُمُّهُ إلَيْهِ فَتَتِمُّ ، أَوْ فُرِضَ لَهَا غَيْرُ الْعَيْنِ وَقَصَدَتْ بِهِ التِّجَارَةَ وَتَمَّتْ فِيهِ بِالتَّقْوِيمِ ( وَلَمْ تُمَسَّ ، فَهَلْ تُوَقِّتُ ) مِنْ حِينِ فُرِضَ ذَلِكَ لَهَا مَعَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ ( لَهَا ) الزَّكَاةُ أَوْ لِلْعَيْنِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَأْنِيثِ الْعَيْنِ بِمَعْنَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ ، أَوْ نَظَرًا إلَى مَعْنَى دَنَانِيرَ أَوْ مَثَاقِيلَ أَوْ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ ، ( وَتُزَكِّيهَا ) أَيْ الْعَيْنَ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي تَأْنِيثِهِ ، وَيَصِحُّ رَجَعَ الضَّمِيرُ لِلزَّكَاةِ عَلَى الْمَعْنَى وَتُخْرَجُ الزَّكَاةُ ، أَوْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ عَائِدٌ إلَى التَّزْكِيَةِ ، وَعَلَيْهِ فَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ أَيْ يُزَكِّي الْعَيْنَ كُلَّهُ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَوْجُهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى ، ( أَوْ تُوَقِّتُ ) لِلزَّكَاةِ ( وَتُوَقِّفُ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ مِنْ التَّوْقِيفِ ، أَوْ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ مِنْ الْإِنْفَاقِ ، وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ تُوَقِّفُ الْمَالَ لَا تُخْرِجُ زَكَاتَهُ ( حَتَّى تُمَسَّ ) وَيَتِمُّ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ مُسَّتْ ، فَتُزَكِّي الْكُلَّ ، أَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمَسِّ فَتُزَكِّي النِّصْفَ فَقَطْ إنْ تَمَّ عِنْدَهَا نِصَابٌ ، وَمَوْتُهُ كَالطَّلَاقِ ، وَقِيلَ: كَالْمَسِّ ؟ ( قَوْلَانِ ) ثَالِثُهُمَا أَنَّهَا تُزَكِّي النِّصْفَ فَقَطْ إنْ تَمَّ النِّصْفُ ، وَتُوَقِّفُ النِّصْفَ لِلْمَسِّ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ، أَيْ أَوْ تُوَقِّفُ وَتُزَكِّي النِّصْفَ وَتُوَقِّفُ النِّصْفَ حَتَّى تُمَسَّ .
وَإِنْ كَانَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ نِصَابٌ أَوْ مَا يَمْسِكُ لَهَا الْوَقْتَ فَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا حَضَرَ وَقْتُ زَكَاتِهِمَا زَكَّتْ مَا فُرِضَ لَهَا كُلُّهُ ، وَلَوْ حَضَرَ مِنْ غَدٍ يَوْمَ الْعَقْدِ أَوْ فِي يَوْمِ الْعَقْدِ ، وَعَلَى الثَّانِي تُوَقِّفُ مَا فُرِضَ حَتَّى تُمَسَّ فَتُزَكِّيهِ ،