فَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَاحِدٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ عُشْرُ مِثْقَالٍ وَلَوْ بَلَغَتْ قَنَاطِيرَ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَالْأَرْبَعَةِ شَيْءٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنَّا وَقِيلَ: بِالْوُجُوبِ فِيهِ وَإِنْ قَلَّ .
الشَّرْحُ